فهرس الكتاب

الصفحة 2769 من 3701

ويشترط له شروط أربعة أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل فإن تركه بغير يمين لم يكن مؤليا لكن إن تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم بحكمه على روايتين وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن مؤليا وإن حلف إلا يجامعها إلا جماع سوء يريد به جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن مؤليا.

"ويشترط له شروط أربعة أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل"لأنه الذي يحصل به الضرر ويجب على الزوج فعله ويضر الزوجة فقده

"فإن تركه بغير يمين لم يكن مؤليا"لأن الإيلاء هو الحلف ولم يوجد"لكن إن تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم بحكمه على روايتين"أشهرهما: نعم لأنه تارك لوطئها ضرارا بها أشبه المؤلي ولأن ما لا يجب إذا لم يحلف لا يجب إذا حلف على تركه كالزيادة على الواجب وثبوت حكم الإيلاء له لا يمنع من قياس غيره عليه إذا كان في معناه كسائر الأحكام الثابتة بالقياس

الثانية: لا تضرب له مدة لأنه ليس بمؤل فلا يثبت له حكمه كما لو تركه لعذر و لأن تخصيص الإيلاء بحكم يدل على أنه لا يثبت بدونة وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر و قصد الإضرار بها

"وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن مؤليا"أما أولا فإنه لم يترك الوطء الواجب عليه و لا تتضرر المرأة بتركه لأنه وطء محرم وقد أكد منع نفسه منه بيمينه و أما ثانيا فلأنه لم يحلف على الوطء الذي يطالب به في الفيئة ولا ضرر على المرأة في تركه

وإن حلف إلا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعا ضعيفا و اليمين لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن مؤليا"؛ لأن الضعيف كالقوي في الحكم وإن قال أردت وطئا لا ابلغ التقاء الختانين فهو مؤل لأنه لا يمكنه الوطء الواجب عليه في الفيئة بغير حنث وإن لم يكن له نية فليس بمؤل لأنه محتمل و إن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت