فهرس الكتاب

الصفحة 2773 من 3701

وإن قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن مؤليا

فصل

الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر

لحق عليه وخرج على الأول أن الحلف بغير الله وصفته لغو.

فرع: إذا علق مدخول بها بوطئها فروايتان فلو وطئها وقع رجعيا وهما في إن وطئتك فضرتك طالق فإن صح إيلاء فأبان الضرة انقطع فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء وتبنى على المدة.

"وإن قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن موليا"لا يختلف المذهب فيه أما أولا فلأنه لا يصح تعليق القذف بشرط فلا يلزمه بالوطء حق فلا يكون مؤليا وأما ثانيا فلأنه إذا قال إن وطئتك فلله علي صوم أمس أو صوم هذا الشهر لم يصح لأنه يصير عند وجوب الفيئة ماضيا ولا يصح نذر الماضي فلو قال إن وطئتك فلله علي صوم الشهر الذي أطؤك فيه فكذلك فإذا وطئ صام بقيته وفي قضاء يوم وطئ فيه وجهان ومثله والله لا وطئتك في هذا البلد أو مخضوبة نص عليه أو حتى تصومي نفلا أو تقومي أو بإذن زيد فيموت زيد

فرع: إذا قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فوطئ عتق بالظهار وإلا فليس بمؤل فلو وطئ لم يعتق في الأصح فلو قال إن وطئتك فهو حر قبله بشهر فابتداء المدة بعد مضيه فلو وطئ في الأول لم يعتق والمطالبة في شهر سادس.

فصل

"الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر"قاله ابن عباس وهو المشهور عن أحمد لأنه لم يمنع نفسه من الوطئ باليمين أكثر من أربعة أشهر فلم يكن مؤليا كما لو حلف على ترك قبلها ولأن الله تعالى جعل له تربص أربعة أشهر فما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت