فهرس الكتاب

الصفحة 2775 من 3701

وقال القاضي إذا قال حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها لم يكن مؤليا وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن مؤليا حتى ينوي أربعة أشهر وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد ونحوه مما يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر أو لا وطئتك في هذه البلدة لم يكن مؤليا.

وقال القاضي وأبو الخطاب إذا قال حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها لم يكن مؤليا لأنه يحتمل أنها تحبل قبل مدة الإيلاء قال المؤلف لا أعلم لهذا وجها وهو صحيح إن كان مقصود الحالف حتى تحبلي من وطء فلو كانت صغيرة أو آيسة فهو مؤل فإن قال أردت ب حتى السببية أي لا أطؤك لتحبلي قبل منه لأنه ليس بحالف على ترك الوطء.

تنبيه: لو علقه على ما يعلم وجوده قبل أربعة أشهر كجفاف بقل أو ما يغلب على الظن وجوده قبلها كنزول الغيث في أوانه أو ما يحتمل الأمرين كقدوم زيد من سفر قريب لم يكن مؤليا لأنه يغلب على الظن وجود الشرط فلا يثبت حكمه وكذا لو قال والله لا أطؤك حتى أعطيك مالا بخلاف ما لو قال والله لا وطئتك طاهرا أو وطئا مباحا فإنه يصير مؤليا.

"وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن مؤليا"لأن ذلك يقع على القليل والكثير فلا يصير مؤليا به"حتى ينوي"أكثر من"أربعة أشهر"ليتمحض اليمين للمدة المعتبرة وفي قول المصنف ليطولن تركي لجماعك صريح في الإيلاء وصرح به في المغني لأن الجماع نص في إدخال الذكر في الفرج وذكره أبو الخطاب في الكنايات لأن الجماع يطلق ويراد به الجماع دون الفرج فعلى هذا تعتبر فيه نية إدخال الذكر في الفرج كما تعتبر نية المدة.

"وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر أو لا وطئتك في هذه البلدة لم يكن مؤليا"لأنه لا يعلم حلفه على أكثر من أربعة أشهر ولا يمكنه وطؤها البلدة المحلوف عليها وقال ابن أبي ليلى وإسحاق:هو مؤل لأنه حالف عل ترك وطئها وجوابه أنه يمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت