فهرس الكتاب

الصفحة 2782 من 3701

فصل

الشرط الرابع أن يكون من زوج يمكنه الجماع وتلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه فأما العاجز عن الوطء بجب أو شلل فلا يصح إيلاؤه و يحتمل أن يصح.

فصل

الشرط الرابع أن يكون من زوج نص عليه يشترط أن يكون مكلفا للآية ولأن غير الزوج موطوءته أمته و الأمة لاحق لها في الوطء كالأجنبية و الذمي كالمسلم إذا ترافعوا إلينا في قول أكثرهم فإن أسلم لم ينقطع إيلاؤه و يتخرج و أجنبي كلزومه الكفارة.

"يمكنه الجماع"لأنه إذا لم يمكنه الجماع كالمجبوب فيمينه يمين على مستحيل فلم ينعقد كما لو حلف ليقلب الحجر ذهبا و لأن الإيلاء اليمين المانعة من الجماع و يمين من شأنه ما ذكر لا يمنعه بل فعل ذلك متعذرا منه.

"وتلزمه"أي الزوج"الكفارة بالحنث"لأنه إذا كان صبيا أو مجنونا فلا يعتبر قوله و لا يمينه ضرورة عدم الأهلية"مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه"أو مرضوضا أو مجبوبا بقي من ذكره ما يمكنه الجماع به و كذا إن كان لعارض مرجو الزوال كحبس و نحوه لأنه قادر على الوطء فصح منه الامتناع منه وعنه أولا كرتق اختاره القاضي و أصحابه.

"فأما العاجز عن الوطء بجب أو شلل فلا يصح إيلاؤه"لأن من شرطه إمكان الجماع و هو معدوم و كذا إن كان مرجو الزوال لأنه حلف على ترك مستحيل فلم يصح كالحلف على ترك الطيران.

"و يحتمل أن يصح"لمرض مرجو الزوال و الأولى أولى و عليه لو حلف ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت