فهرس الكتاب

الصفحة 2800 من 3701

و إن قالت لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر.

كفارة كالنسب وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها لم تجب إلا بوطئها مطاوعة فإن طلقها أو مات أحدهما قبل وطئها أو أكرهها عليه فلا كفارة ولأنها يمين فلم تجب الكفارة قبل الحنث كسائر الأيمان.

فرع: إذا علقته بتزوجها لم تكن مظاهرة في قول الأكثر وهو ظاهر نصوصه ولم يفرق بينهما أحمد إنما سئل في رواية أبي طالب فقال ظهار وقطع به المحرر وقيل له في المفردات هذا ظهار قبل النكاح وعندكم لا يصح قلنا يصح على رواية وإن قلنا لا يصح فالخبر أفاد الكفارة وصحته قام الدليل على أنه لا يصح قبله بقيت الكفارة وذكر ابن عقيل على المذهب أن قياسه قولها أنا عليك كظهر أمك فإن التحريم عليه تحريم عليها.

"وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي"فهو صحيح مطلقا نصره في"الشرح"وقدمه في"المحرر"ورواه أحمد عن عمر ولأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى والآية الكريمة خرجت مخرج الغالب وقيل لا يصح وقاله الأكثر من العلماء كالطلاق والإيلاء.

وجوابه أن الطلاق حل قيد النكاح ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض وإنما اختص حكم الإيلاء بنسائه لكونه يقصد الإضرار بهن والكفارة وجبت هنا لقول المنكر والزور فلا يختص ذلك بنسائه"لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر"نص عليها لأنها إذا تزوجها تحقق معنى الظهار فيها وحيث كان كذلك امتنع وطؤها قبل التكفير لأنه شأن المظاهر.

فرع: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي فعلى القول بصحته إذا تزوج نساء وأراد العود فكفارة واحدة سواء تزوجهن في عقد أو عقود نص عليه وعنه لكل عقد كفارة فإن قال لأجنبية إن تزوجت فلانة فهي علي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت