فهرس الكتاب

الصفحة 2819 من 3701

و المدبر و المعلق عتقه بصفة وولد الزنى والصغير .وقال الخرقي: إذا صام وصلى.

يمنع التضحية و الإجزاء في الهدي أشبه العمى.

"و المدبر"في قول طاووس لأنه عبد كامل المنفعة لم يحصل عن شيء منه عوض كالقن و لأنه يجوز بيعه وإن قيل بعدم جوازه لم يجز عتقه قاله الأوزاعي و أبو عبيد و لأكثر لأن عتقه مستحق بسبب آخر أشبه أم الولد"و المعلق عتقه بصفة"قبل و جودها لأن ملكه فيه تام"وولد الزنى"في قول أكثر العلماء لدخوله في الآية و لأنه مملوك مسلم كامل العقل لم يعتق عن شيء و لا استحق عتقه بسبب آخر أشبه ولد الرشيدة قال الطحاوي هو الملازم للزنى كما يقال بن السبيل الملازم لها وولد الليل الذي يسير فيه.

و قال عطاء الأوزاعي لا يجزئ استدلالا بقوله عليه السلام"و لد الزنى شر الثلاثة"رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال الخطابي هو شر الثلاثة أصلا و عنصرا و نسبا لأنه خلق من ماء الزنى وهو خبيث و أنكر قوم هذا التفسير وقالوا ليس عليه من وزر و الدية ل قوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] و قد ورد في بعض الأحاديث أنه شرهم إذا عمل عملهم فإن صح ذلك أندفع الإشكال وبالجملة فهذا يرجع إلى أحكام الآخرة و أما أحكام الدنيا فهو كغيره في صحة إمامته و بيعه و عتقه و قبول شهادته فكذا في عتقه عن الكفارة و يجزئ مع كمال أجره.

قال الشيخ تقي الدين و يشفع مع صغره في أمه لا أبيه"و الصغير"كذا عبر به الأصحاب و عنه له سبع سنين إن اشترط الإيمان قاله في"الوجيز"لدخوله في الآية و لأنه يرجى منافعه فأجزأ كالمريض و المراد بالإيمان الإسلام بدليل إعتاق الفاسق قال الثوري المسلمون كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام و لا ندري ما هم عند الله و لهذا تعلق حكمه بكل مسلم و"قال الخرقي إذا صلى و صام"لأن المعتبر الفعل دون السن فمن صلى و صام ممن له عقل يعرفهما و يتحقق منه الآيتان بنيته و أركانه فإنه يجزئ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت