فهرس الكتاب

الصفحة 3010 من 3701

فلو قتل امرأته وله منها ولد ، أو قتل أخاها ، فورثته ، ثم ماتت فورثها أو ولده سقط عنه القصاص . ولو قتل أباه أو أخاه ، فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول ؛ لأنه ورث بعض دم نفسه . ولو قتل أحد الابنين أباه ، والآخر أمه ، وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول كذلك ، وله أن يقتص من أخيه ، ويرثه .

ـــــــ

لوجب القصاص له على نفسه وهو ممنوع"فلو قتل امرأته وله منها ولد فلا قود لأنه لو وجب لوجب لولده عليه وإذا لم يجب للولد بالجناية عليه فغيره أولى وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث لأنه لو ثبت القود لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه وإذا سقط بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض كما لو عفا أحد الشريكين"أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده سقط عنه القصاص"لأنها ترث النصف إن كان الأخ لأبويها أو أبيها والسدس إن كان لأمها إذا كان معها من يرث بقية المال والجميع إن لم يكن معها أحد وهو ظاهر كلام المؤلف فلما ماتت ورث شيئا من الدم أو ورث ولده ذلك وهو مقتضى سقوط القصاص سواء كان لها ولد من غيره أو لا لأنه لا يتبعض."

وعنه لا يسقط بإرث الولد اختاره بعضهم فإن لم يكن للمقتول ولد منها وجب القصاص في قول أكثرهم لأنهما شخصان متكافئان يحد كل منهما بقذف الآخر فيقتل به كالأجنبيين"ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه"لأن أخويه يستحقان دم أبيهما فإذا قتل أحدهما صاحبه ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول لأنه أخوه فعلى هذا يستحق نصف دمه لأن دم الأب بين الأخوين نصفان ضرورة أن القاتل لا يرث وإن قتل الثاني الأول ثم الثالث الرابع قتل الثالث دون الثاني لإرثه نصف دمه عن الرابع وعليه نصف دية الأول للثالث"ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول كذلك"وهو قاتل الأب لأنه ورث بعض دم نفسه وذلك ثمن دم الأب"وله أن يقتص من أخيه ويرثه"إذا قتل أكبر الأخوين لأبوين أباهما وأصغرهما أمهما مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت