وإن مات الأول من سقطتهما ، ففديته على عاقلتهما . وإن كان الأول جذب الثاني ، وجذب الثاني الثالث ، فلا شيء على الثالث، وديته على الثاني في أحد الوجهين . وفي الثاني: على الأول والثاني نصفين ، ودية الثاني على الأول . وإن كان الأول هلك من وقعة الثالث ، احتمل أن يكون ضمانه على الثاني .
ـــــــ
قائل ليس على الأعمى ضمان البصير لأنه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه و كان سبب و قوعه عليه ولذلك لو فعله قصدا لم يضمنه بغير خلاف و كان عليه ضمان الأعمى إلا أن يكون مجمعا عليه"وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما"لأنه مات بوقوعهما عليه و دية الثاني على الثالث لأنه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته"وإن كان الأول جذب الثاني و جذب الثاني الثالث"فلا شيء على الثالث لأنه لا فعل له"و ديته على الثاني في إحدى الوجهين قدمه"في"المحرر"و"الرعاية"و جزم به في"الوجيز"لأنه هو جذبه و باشره بذلك و المباشرة تقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع و في الوجه الثاني على الأول و الثاني نصفين لأن الأول جذب الثاني الجاذب للثالث فصار مشاركا للثاني في إتلافه و قيل بل عليهما ثلثاها و بقيتها تقابل جذبته فتسقط أو تجب على عاقلته و قيل دمه كله هدر اختاره في"المحرر"و دية الثاني على الأول لأنه هلك بجذبته و قدم في"المحرر"وجزم به في"الوجيز"أنها على الأول و الثالث لمشاركته إياه و قيل بل عليهما ثلثاها و الباقي يقابل نفسه وفيه الوجهان قال المجد وعندي لا شيء منها على الأول بل على الثالث كلها أو نصفها و الباقي يقابل فعل نفسه و قال بعض أصحابنا يجب على الأول نصف ديته و يهدر نصفها في مقابلة فعل نفسه و يتخرج وجه و هو وجوب نصف ديته إلى عاقلته لورثته كما إذا رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر أحدهم وإن كان الثالث جذب رابعا فديته على الثالث فقط و قيل على الثلاثة.
فرع: إذا لم يسقط بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم و في"المغني"أو وقع و شك في تأثيره أو قتلهم في الحفرة أسد و لم يتجاذبوا فدماؤهم مهدرة"وإن كان الأول هلك من وقعة الثالث احتمل أن يكون ضمانه على الثاني"لأن