فهرس الكتاب

الصفحة 3076 من 3701

ويؤخذ في الحلل المتعارف فإن تنازعا فيها جعلت قيمة كل واحدة ستين درهما

فصل

ودية المرأة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية

ـــــــ

عليه السلام وقيمتها ثمانية آلاف ثم قومها عمر لغلائها باثني عشر ألفا وهو يدل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك فكانت تؤخذ على عهده عليه السلام وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر مع رخصها وقلة قيمتها ونقصها عن مائة وعشرين وإذا لم تعتبر القيمة في الإبل فلا تعتبر فيما سواها قياسا عليها ولا يعتبر فيها أن تكون من جنس إبله وقال القاضي الواجب عليه أن تكون من جنس إبله سواء كان القاتل أو العاقلة فإن لم تكن له إبل فمن غالب إبل بلده فإن لم يكن فيها إبل وجب من غالب إبل أقرب بالبلاد إليه فإن كانت إبله عجافا أو مراضا كلف تحصيل صحاح من جنس ما عنده لأنها بدل متلف فلا يؤخذ فيها معيب كقيمة المتلف والبقر والغنم كذلك"ويؤخذ في الحلل المتعارف"لأن ما لم يكن له حد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز"فإن تنازعا فيها جعلت قيمة كل حلة ستين درهما"لأن الأصل تساوي الإبدال ولتبلغ قيمة الجميع اثني عشر ألف درهم.

فرع: تغلظ دية طرف كقتل ولا تغلظ في غير إبل.

فصل

"ودية المرأة نصف دية الرجل"إجماعا حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه"دية المرأة نصف دية الرجل"لكن حكي عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام"في النفس المؤمنة مائة من الإبل"وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد فيكون الأول مفسرا ومخصصا له"وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية"لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت