و الأنثيين و إسكتي المرأة وعنه في الشفة السفلى ثلثا الدية و في العليا ثلثها وفي المنخرين ثلثا الدية و في الحاجز ثلثها و عنه في المنخرين الدية و في الحاجز حكومة وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل واحد ربعها وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع
ـــــــ
قطعتا حتى إلى العظم"و الأنثيين"ففيهما الدية لخبر عمرو بن حزم و في أحدهما نصفها في قول أكثرهم.
فرع: إذا رض أنثييه أو أشلهما كملت ديتهما كما لو أشل يديه أو ذكره وإن قطع إحداهما فذهب النسل لم يجب أكثر من نصف الدية"و إسكتي المرأة"بكسر الهمزة و فتحها و هما شفراها و قال أهل اللغة الشفران حاشيتا الإسكتين و فيهما الدية لأن فيهما منفعة و جمالا و ليس في البدن غيرهما من جنسهما وإن أشلهما ففيهما الدية كما لو جنى على شفته فأشلها ولا فرق بين الرتقاء وغيرها و في عانة الرجل و المرأة حكومة"وعنه في الشفة السفلي ثلثا الدية و في العليا ثلثها"روي عن زيد لأن نفع السفلى أعظم لأنها هي التي تدور و تتحرك و تحفظ الريق و الطعام و الأول أصح و قول زيد معارض بقول أبي بكر و علي"وفي المنخرين ثلثا الدية و في الحاجز ثلثها"على المذهب لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء منخران و حاجز فوجب توزيع الدية على عددها كسائر ما فيه عدد من الأصابع و الأجفان"و عنه في المنخرين الدية و في الحاجز حكومة"حكاها أبو الخطاب لأن المنخرين ليس في البدن لهما ثالث و لأنه بقطعهما يذهب الجمال كله و المنفعة أشبه قطع اليدين و الأول أظهر و قدمه الأكثر فلو قطع أحد المنخرين و نصف الحاجز و جب نصف الدية وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة وإن بقي منفرجا فالحكومة فيه أكثر.
"وفي الأجفان الأربعة الدية و في كل و احد ربعها"و عليه الأئمة لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل فإنها تكن العين و تحفظها من الحر و البرد و لولاها لقبح منظرها و يجب في أشفار عين الأعمى وهي الأجفان لأن ذهاب البصر عيب غير الأجفان"وفي أصابع اليدين الدية"إذا كانت سليمة"و في أصابع"