وابتداء الحول في الجرح من الاندمال وفي القتل من حين الموت وقال القاضي إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع ومن مات من العاقلة أو افتقر سقط ما عليه وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله.
السنة عن الثلث فكذا لا يزيد عليه إذا زاد على الثلث وكذا إذا قتلت المرأة وجنينها بضربة بعد ما استهل لم تزد في كل حول على قدر الثلث وقال القاضي وأصحابه دية نفس في ثلاث سنين وقيل الكل فلو قتل اثنين فديتهما في ثلاث لأن كل واحد له دية فيستحق ثلثها كما لو انفرد حقه وقيل في ست سنين فأما إذا كان الواجب دون الثلث كدية الأصبع لم تحملها العاقلة ويجب حالا لأنها بدل متلف"وابتداء الحول في الجرح من الاندمال"لأن الأرش لا يستقر إلا بالبرء"وفي القتل من حين الموتط لأنه حالة الوجوب سواء كان قتلا موحيا أو عن سراية جرح"وقال القاضي إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع"لأن تلك حالة الوجوب ولهذا لو قطع يده وهو ذمي فأسلم ثم اندملت وجب نصف دية ذمي وحاصله أن عنده أن ابتداءه في القتل الموحي والجرح الذي لم يسر عن محله من حين الجناية وقيل في الكل عند الترافع إلى الحاكم."
"ومن مات من العاقلة أو افتقر قبل تمام الحول سقط ما عليه"بغير خلاف نعلمه لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة أشبه الزكاة"وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه"لأنه حق تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته أشبه الدين ولأنه وجب عليه لحولان الحول فلم يسقط كالزكاة"وعمد الصبي والمجنون خطأ"نص عليه في رواية ابن منصور لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد فوجب أن يكون كخطإ البالغ"تحمله العاقلة"لأنه لا يوجب القود فحملته كغيره.
"وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله"لأنه عمد يجوز تأديبه عليه أشبه البالغ العاقل والمراد به المميز لكن قال ابن عقيل والحلواني تجب