فهرس الكتاب

الصفحة 3164 من 3701

فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا, ثم حد للقذف ثم للشرب ثم للزنى ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله.

فصل

ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم

تفوت نفسه قبل القصاص فيفوت حق الآدمي ولأن العفو جائز فيحتمل بتأخيره أن يعفو الولي فيحيى.

الثالث: أن يتفق الحقان في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا قدم القصاص على الرجم في الزنى ويبدأ بالأسبق من القتل في المحاربة والقصاص لأن كلا منهما حق آدمي وإن سبق القصاص قتل قصاصا ولم يصلب كما لو مات.

ويجب لولي المقتول في المحاربة ديته وإن مات القاتل في المحاربة وجبت الدية في تركته وقدم القصاص على الحد المتمحض في القطع ولو تأخر سببه فإن عفا ولي الجناية استوفى الحد والقطع في المحاربة حد محض وليس بقصاص والقتل يتضمن القصاص ولهذا لو فات القتل في المحاربة وجبت الدية ولو فات القطع لم يجب له بدل"فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا"لأنه متمحض حق آدمي بدليل سقوطه بإسقاطه"ثم حد للقذف"لأنه مختلف في كونه لآدمي ثم للشرب لأنه أخف"ثم للزنى"لأنه أشد الحدود وفي المحرر والوجيز إذا اجتمع عليه قتلان بردة وقود أو قطعان بسرقة وقود قطع وقتل لهما وقيل للقود خاصة وفي الشرح إذا سرق وقتل في المحربة ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب ولم تقطع يده"ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله"لئلا يؤدي إلى تلفه بتوالي الحدود عليه.

فصل

"ومن قتل"أو جرح"أو أتى حدا خارج الحرم"أي حرم مكة المشرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت