فهرس الكتاب

الصفحة 3192 من 3701

فصل

والقذف محرم إلا في موضعين أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون منه فيجب عليه قذفها ونفي ولدها الثاني ألا تأتي بولد يجب نفيه أو استفاض في الناس زناها أو أخبره به ثقة أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها.

وجوبه وكما لا يسقط بردته وجنونه وبخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة وعلله المؤلف بأنه حق آدمي وبأن الزنى نوع فسق واحتمال وجود الجنس أكثر من النوع إلا أن يتقدم مزيله على القذف بإقرار أو بينة.

فصل:

"والقذف محرم إلا في موضعين أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه"زاد في الترغيب والرعاية ولو دون الفرج وفي المغني أو تقر به فيصدقها"فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون منه"أي من الزاني زاد في المحرر والرعاية وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني"فيجب عليه قذفها"لأن نفي الولد واجب ولا يمكن إلا بالقذف لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب"ونفي ولدها"لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني لكونها أتت به لستة أشهر من حين الوطء وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته"ولا شك أن الرجل مثلها وكذا لو أقرت بالزنى ووقع في نفسه صدقها.

"الثاني: ألا تأتي بولد يجب نفيه"لأن بالزوج حاجة إلى فسخ النكاح ليتخلص من زوجة شأنها كذلك لحديث عويمر العجلاني وهلال بن أمية.

"أو استفاض في الناس زناها"وقدم في المغني والشرح لا تكفي استفاضة بلا قرينة"أو أخبره به ثقة"فلو كان يخبر من لا يوثق به لم يجز لأنه غير مأمون على الكذب عليها"أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها"زاد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت