فهرس الكتاب

الصفحة 3247 من 3701

ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله فإن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى وهل تقطع يسرى يديه ينبني على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة.

عليه قد استوفي أشبه المدين إذا أدى دينه

"ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله"لقوله عليه السلام"لا قطع إلا في ربع دينار"ولم يفصل ولأنها جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب فلا تغليظ في المحارب بأكثر من وجه واحد كالقتل وظاهره أنه يعتبر الحرز أيضا فإن أخذوا من مال لهم فيه شركة أو شبهة على ما ذكرنا في المسروق لم يقطع ذكره في الشرح وغيره وفي المستوعب وجهان

"فإن كانت يمينه مقطوعة"بأن قطعت في سرقة أو غيرها"أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى"كما لو كانت يمناه موجودة لأن ذلك واجب أمكن استيفاؤه وكذا إن كانت اليمنى موجودة واليسرى معدومة فإنا نقطع الموجود منها حسب ويسقط القطع في المعدوم لأن ما تعلق به الفرض قد زال فيسقط كالغسل في الوضوء وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه وإن عدم يمنى يديه لم تقطع يمنى رجليه"وهل تقطع يسرى يديه"أي إذا قطع للمحاربة ثم حارب ثانيا فهل تقطع بقية أربعته فيه وجهان وذلك"ينبني على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة"فإن قلنا يقطع ثم قطعت هاهنا لأنها مستحقة القطع في الجملة كما لو سرق ولا يمنى له ولا رجل وإن قلنا لا تقطع وهو الأصح سقط لأن قطعها يفضي إلى تفويت منفعة البطش وتتعين دية لقود لزمه بعد محاربته كتقديمها بسبقها وكذا لو مات قبل قتله للمحاربة

فرع: إذا عدم يده اليسرى أو بطشها بشلل أو نقص قطعت رجله اليسرى دون يده اليمنى وقيل يقطعان ويتخرج عكسه فلو كان ما وجب قطعه أشل فذكر أهل الطب أن قطعه يفضي إلى تلفه سقط وبقي حكمه كالمعدوم وإن قالوا لا يفضي إلى تلفه ففي قطعه روايتان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت