ولايته وأمكن رفعه ولم يرفعه حتى عزل لم يبر وهل يحنث بعزله فيه وجهان أحدهما يحنث كما لو مات
والثاني لا لأنه لم يتحقق فواته لاحتمال أن يلي فيرفعه إليه وإن مات قبل إمكان رفعه إليه حنث في الأصح وإن لم يعين الوالي إذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس وفيه لو علم به بعد علمه فقيل فات البر كما لو رآه معه وقيل لا لإمكان صورة الرفع فعلى الأولى هي كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضيه وفيه وجهان وكذا قوله جوابا لقولها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق فإنها تطلق معهم نص عليه أخذا بالأعم من لفظ وسبب.
مسائل: الأولى: إذا حلف لا رأيتك تدخلين دار زيد يريد منعها فدخلت حنث وإن لم يرها وإن حلف لا يبيت عند فلانة فمكث عندها حتى مضى أكثر الليل حنث لأن البيتوتة تقع عليه وإن مكث أقل فعلى الخلاف في فعل بعض المحلوف عليه.
الثانية: إذا حلف: لا يكفل بمال فكفل ببدن فقال أصحابنا يحنث وقال المؤلف والقياس عدمه وذكر السامري وابن حمدان يحنث إلا إذا شرط البراءة من المال وصححنا هذا الشرط
الثالثة: إذا حلف: لا يأوي مع زوجته هذا العيد فقال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد إذا عيد الناس دخل إليها قلت فإن قال أيام العيد فقال على ما يعرفه الناس ويعهدون بينهم وقد روي عن ابن عباس قال"حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم"يعني من صلاتهم وقال ابن أبي موسى ويتوجه أن لا يأوي عندها في عيد الفطر حتى تغيب شمس يومه ولا يأوي في عيد الأضحى حتى تغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق .