فهرس الكتاب

الصفحة 3399 من 3701

وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى الوجهين وإن حلف لا يسكن دارا أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه فلم يخرج في الحال حنث إلا أن يقيم لنقل متاعه أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه وإن خرج دون متاعه وأهله حنث

الاستدامة ولهذا يقال دخلتها منذ شهر ولا يقال دخلتها شهرا فجرى مجرى التزويج ولأن الانفصال من خارج إلى داخل ولا يوجد في الإقامة قال أحمد أخاف أن يكون قد حنث قال السامري فحمله أبو الخطاب على أنه قصد الامتناع من الكون في داخلها وإلا فلا يحنث حتى يبتدئ دخولها وقيل لا يحنث إلا أن ينوي فرقة أهلها أو عدم الكون فيها أو السبب يقتضيه وإلا إذا دخل"وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى الوجهين"لأن الإقامة هنا كالإقامة في المسألة التي قبلها والأصح الحنث إن لم تكن له نية"وإن حلف لا يسكن دارا"وهو ساكنها أو لا يركب دابة هو راكبها أو لا يلبس ثوبا هو لابسه"أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه فلم يخرج في الحال حنث"لأن استدامة السكنى سكنى بدليل أنه يصح أن يقال سكن الدار شهرا"إلا أن يقيم لنقل متاعه"وأهله ذكره في المغني وغيره لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال ويكون نقله على ما جرت به العادة لا ليلا وإن تردد إلى الدار لنقل المتاع أو عيادة مريض لم يحنث ذكره في الكافي ونصره في الشرح لأن هذا ليس بسكنى وقال القاضي يحنث إن دخلها وإن تردد زائرا فلا لأنها ليست سكنى ذكره الشيخ تقي الدين وفاقا ولو طالت مدتها"أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه"لأنه أقام لدفع الضرر وإزالته عند ذلك مطلوبة شرعا فلم يدخل تحت النهي"وإن خرج دون متاعه"المقصود"وأهله"مع إمكان نقلهم وظاهر نقل ابن هانئ وهو ظاهر الواضح وغيره أو ترك له به شيئا"حنث"وهو قول أكثرهم لأن السكنى تكون بالأهل والمال ولهذا يقال فلان ساكن في البلد الفلاني وهو غائب عنه وإن نزل بلدا بأهله وماله فيقال سكنه لكن إن خرج عازما على السكنى بنفسه منفردا عن أهله الذين في الدار لم يحنث زاد في الشرح فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت