فهرس الكتاب

الصفحة 3404 من 3701

وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر بر وإن حلف لا فارقته حتى أستوفي حقي فهرب منه حنث وقال الخرقي لا يحنث وإن فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه خرج على الروايتين

قبلك حق لم يحنث وجها واحدا وإن منع منه فالروايتان وهما في المذهب إن كره"وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال"أو مع رأسه أو إلى رأسه أو إلى استهلاله أو عند رأس الشهر"فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر بر"على المذهب لأن ذلك هو الوقت المحلوف عليه لأن غروب الشمس هو آخره ولو تأخر فراغ كيله لكثرته ذكره في المغني وذكر السامري وقدمه في الرعاية أنه إذا قضاه قبل الغروب في آخر الشهر بر وإن فاته حنث ثم قال في الرعاية قلت فيخرج ضده إن عذر ويحنث إذا تأخر بعد الغروب مع إمكانه وفي الترغيب لا تعتبر المقارنة فتكفي حالة الغروب.

"وإن حلف لا فارقته حتى أستوفي حقي فهرب منه حنث"نص عليه وذكره ابن الجوزي ظاهر المذهب لأن معنى اليمين لا حصل منا فرقة وقد حصل وكإذنه ولقوله لا افترقنا"وقال الخرقي لا يحنث"هذا رواية قدمها في الكافي والترغيب ونصرها في الشرح وصححها ابن حمدان لأن اليمين على فعل نفسه ولم توجد المفارقة إلا من غيره واختار في المحرر وجزم به في الوجيز أنه إن أمكنه متابعته وإمساكه حنث وإلا فلا فإن أذن له الحالف في الفرقة ففارقه فالمذهب أنه يحنث.

"وإن فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه خرج على الروايتين"في الإكراه إذا فلسه الحاكم وصده عنه والمذهب الحنث وكذا إن لم يحكم بفراقه ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته نص عليه وإن لم يصده الحاكم بعد فلسه حنث وقيل إن قضاه حقه من غير جنسه وهو ناو الوفاء ففارقه فلا وقال القاضي إن كان لفظه لا فارقتك ولي قبلك حق لم يحنث وإن قال حتى أستوفي حقي منك حنث وكذا إن أحاله به فقبل وانصرف وإن ظن أنه بر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت