فهرس الكتاب

الصفحة 3409 من 3701

الثالث نذر المباح كقوله لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله

يلزمه الوفاء بما قال نقل صالح إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة ذكره الشيخ تقي الدين لأن الشرع لا يتغير بتوكيل قال في الفروع ويتوجه كأنت طالق بتة قال شيخنا وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد نقل الجماعة فيمن حلف بحجة إن أراد يمينا كفر يمينه وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة

فرع: إذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله عتق لأن العتق يصح تعليقه بشرط أشبه الطلاق وإن قال إن بعتك ثوبي فهو صدقة فقال فإن اشتريته فهو صدقة فاشتراه منه لزم كل واحد كفارة يمين ذكره السامري وابن حمدان

"الثالث نذر المباح كقوله لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين"لما سبق وعنه لا كفارة فيه واختاره الأكثر لقوله عليه السلام"لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله"ولما روى ابن عباس قال"بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه"رواه البخاري فلم يأمره بكفارة فإن وفى به أجزأه لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال"فأوفي بنذرك"رواه أبو داود أحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة ولأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله فكذا إذا نذره لأن النذر كاليمين

"وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر"ليخرج عن عهدة نذره"ولا يفعله"لأن ترك المكروه أولى فإن فعله فلا كفارة عليه قال في الشرح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت