فصل
القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما،
الاستصحاب وقد تبين قطعه بقيام البينة على سبب النقل فإن لم يكن لها بينة فيصدق الابن إن حلف.
تنبيه: إذا كانت دار بيد زيد فأقام كل واحد بينة أنه اشتراها من زيد بكذا وقبل أو لم يقبل وهي ملكه بل كانت تحت يده وقت البيع واتحد تاريخهما تعارضتا.
فإن قلنا: تقسم تحالفا ورجع كل واحد على زيد بما وزن له وقيل: بنصف الثمن وله الخيار في فسخ البيع لأن الصفقة تبعضت عليه.
فإن فسخ أحدهما فللآخر طلب كل الدار إلا أن يكون الحاكم قد حكم له بنصف السلعة ونصف الثمن فلا يعود النصف الآخر إليه وإن أقرعنا فهي لمن قرع وفي اليمين الخلاف السابق وإن سقطتا فكما سبق.
وإن اختلف تاريخهما حكم بالأسبق وغرم البائع الثمن للثانية وإن أرخت إحداهما أو لم تؤرخا تعارضتا في الملك في الحال لا في الشراء لجواز تعدده وتجدده وإن ادعاها زيد لنفسه حلف لهما مرة قدمه في الرعاية.
وقيل: إن قلنا: يسقطان حلف لكل واحد يمينا وأخذها وإن قلنا: بالقرعة فمن قرع منهما غير زيد حلف أنها له وحده وأخذها.
وإن قلنا: تقسم فلكل منهما نصفها بنصف الثمن ذكره في الكافي وقد نص أحمد في رواية الكوسج في رجل أقام البينة أنه اشترى سلعة بمائة وأقام آخر بينة أنه اشتراها فكل منهما يستحق نصف السلعة بنصف الثمن فيكونان شريكين.
فصل
القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما نقول إذا ادعاها صاحب اليد لنفسه قبل قوله مع يمينه بغير خلاف ويحلف لكل واحد يمينا في الأشهر فإن نكل عنها لزمه العين لهما أو عوضها وإن لم يكن كذلك.