فهرس الكتاب
الورثة فالقول قولهم وإن أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو تتعارضان فيبقى على الرق فيه وجهان وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر فأقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه قدمت بينة سالم وإن قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق ذكره أصحابنا،
الورثة على نفيه قاله في الرعاية ومقتضاه أنه إذا أقام العبد بينة أنها تقبل وهو كذلك.
"وإن أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو تتعارضان فيبقى على الرق فيه وجهان"المنصوص أنها تقدم بينة العبد قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز لأنها تشهد بزيادة وهو القتل.
و الثاني: تتعارضان فتسقطان صححه في المستوعب لأن إحداهما تشهد بضد ما شهدت به الأخرى فعلى هذا يبقى العبد رقيقا لأنه لم يثبت عتقه وقيل: يقرع بينهما وقيل: يقسم قال أبن حمدان: فيعتق نصفه إذن"وإن قال: إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر وأقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه قدمت بينة سالم"قدمه في الرعاية لأن معها زيادة علم والمذهب كما قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز أنهما تتعارضان فتسقطان ويبقيان على الرق إذا جهل وقت موته وكما لو لم تقم بينة وقيل: تقدم بينة غانم فيعتق وقيل: يقرع بينهما وفي الكافي أنه المذهب فيعتق من يقع وإن بان موته بعد وجهل زمنه ولا بينة رقا لأنه يجوز أن يموت في غير الشهرين وفي المحرر يحتمل فيما إذا ادعى الورثة موته قبل المحرم أن يعتق من شرطه الموت في صفر لأن الأصل بقاء الحياة معه.
وعلى المذهب إذا علم موته في أحد الشهرين أقرع بينهما وقيل: يعمل فيهما بأصل الحياة"وإن قال: إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وأقاما بينتين تعارضتا بقيا على الرق ذكره أصحابنا"قدمه في الرعاية،