فهرس الكتاب
سواء شهدوا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع وقال أبو عبد الله بن بطة: لا تثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع وعنه: لهن مدخل.
"سواء شهدوا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد شاهد من شهود الفرع"نص عليه وقدمه الجماعة وجزم به في الوجيز وقيل: هو إجماع كما لو شهدا بنفس الحق ولأن شهود الفرع بدل من شهود الأصل فاكتفي بمثل عددهم"وقال أبو عبد الله بن بطة: لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع"اختاره المزني لأن شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل فلا تثبت شهادة كل منهما بواحد كما لا يثبت إقرار مقرين بشهادة اثنين يشهد كل منهما على واحد وفي المحرر تخريج أنه يكفي شهادة فرعين بشرط أن يشهد على كل واحد من الأصلينوفي الكافي والشرح إن هذا قول ابن بطة وجزم به ابن هبيرة عن أحمد لأنه إثبات قول اثنين فجاز بشاهدين كالشهادة على إقرار نفسين وعنه: تكفي شهادة رجل على اثنين ذكره القاضي وغيره.
فرع: يتحمل فرع على فرع ولا يجوز لشاهد أصل أن يكون فرعا على أصل آخر معه ولا أن يزكي أصل رفيقه في الشهادة"ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع"نصره القاضي وأصحابه وقدمه في المحرر وهو قول أكثر العلماء لأن شهادتهم على شهادة شاهدين وليس ذلك بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال أشبه القود والنكاح ومقتضاه أن لهن مدخلا في شهادة الأصل وهو كذلك في رواية قدمها في الكافي والرعاية لأنها شهادة بمال وصححها في المحرر"وعنه: لهن مدخل"قدمه في الرعاية والفروع ونصره في الشرح لأن المقصود من شهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فكان لهن مدخل في ذلك كالبيع وعنه: لا مدخل لهن في الأصول لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا فاعتبر تقويتها بالذكورية وفي الترغيب المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل وفي