فهرس الكتاب

الصفحة 3681 من 3701

وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه وإذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الاستثناء؟ على وجهين.

وجها واحدا لأنه لا يرفع جملة الإقرار لوجوب قيمة الباقين للمقر له وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم ويرجع في تفسيره إليه"وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه"لأن الأول استثناء البيت من الدار ولا يدخل البيت في إقراره مع أنه في معنى الاستثناء لكونه اخرج بعض ما تناوله اللفظ بكلام متصل.

وظاهره: ولو كان البيت أكثر من النصف صرح به في الشرح والفروع وزاد في المحرر والوجيز بخلاف إلا ثلثيها وفيه وجه.

وإن قال له هذه الدار إلا ثلثها أو ربعها صح وكان مقرا بالباقي وإن قال: له هذه الدار نصفها صح وكان مقرا بالنصف لأن هذا بدل البعض وهو شائع لقوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ} [المزمل:2] ، ويصح ذلك فيما دون النصف كقوله هذه الدار ربعها أو أقل كقولهم رأيت زيدا وجهه وإن قال له هذه الدار ولي نصفها صح في الأقيس"وإن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الاستثناء؟ على وجهين".

أحدهما: يصح جزم به في الوجيز لأن العطف جعل الجملتين كجملة واحدة فعاد الاستثناء إليهما كقوله عليه السلام:"لا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه"فيصير الاستثناء في الأولى درهمين من خمسة.

وفي الثانية: درهما من درهمين وذلك استثناء صحيح لأنه أقل من الأكثر فيهما وفيه شيء فإنه في الثانية: النصف وفيه الخلاف إلا أن يزاد فيه درهما آخر.

والثاني: لا يصح صححه في الفروع لأنه يرفع إحدى الجملتين لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت