فهرس الكتاب

الصفحة 3695 من 3701

فصل

إذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر فأقر له فهي للأول ويغرمها للثاني وإن أقر بها لهما جميعا فهي بينهما وإن أقر لأحدهما وحدة فهي له ويحلف للآخر وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له ولم يخلف الميت إلا مائة فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني.

وهبته ولم ينقضا بإقراره نص عليه وقيل: بلى ويباع فيه وإن أقر مريض بدين ثم بوديعة أو بالعكس فرب الوديعة أحق بها.

فصل

"إذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر فأقر له فهي للأول"لأنه قد أقر له بها ولا معارض له فوجب كونها له عملا بالإقرار السالم عن المعارض ويغرمها للثاني لأنه حال بينه وبينها فلزمه غرامتها له كما لو شهد بمال ثم رجع بعد الحكم"وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما"لتساويهما"وإن أقر لأحدهما وحده فهي له"لإقرار له فاختص بها"ويحلف للآخر"في الأصح قاله في الرعاية لأنه يحتمل أنه المستحق واليمين طريق ثبوت الحق أو بدله وإن نكل قضي عليه لأن النكول كالإقرار ولو أقر لزمه الغرم فكذا إذا نكل عن اليمين"وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا"أي: بدين يستغرق التركة قاله في المحرر والفروع"فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له ولم يخلف الميت إلا مائة فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما"لأن حكم المجلس الواحد حكم الحالة الواحدة"وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني"ذكره الخرقي والسامري والمؤلف في الكافي وجزم به في الشرح والوجيز لأن الأول: استحق تسلمه كله بالإقرار فلا يقبل إقرار الوارث بما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت