فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 3701

وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز وقال ابن حامد تبطل صلاته وإن كان في مغرب أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد

ـــــــ

واقتصر فيها على السلام من غير ذكر الرحمة لكن الفرق ظاهر

وفي التلخيص و المحرر في وجوبها روايتان.

تتمة: إذا زاد وبركاته فلا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث وائل وتركها أفضل.

"وينوي بسلامه الخروج من الصلاة"هذا الاولى لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة"فإن لم ينو جاز"نص عليه وقدمه ابن تميم يروي وجزم به في الوجيز ونصره في الشرح لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها فاكتفي فيه بالنية المستصحب حكمها وكتكبيرة الإحرام ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات.

"وقال ابن حامد تبطل صلاته"هو رواية عن أحمد وصححه في المذهب واقتصر عليه ابن هبيرة لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت فيه النية كالطرف الأول فعلى هذا هي ركن.

وقيل إن سها عنها سجد للسهو فإن نوى الخروج منها مع الحفظة والإمام والمأموم جاز نص عليه لما روى سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وإسناده ثقات.

وقيل تبطل للتشريك وقيل يستحب وقال أبو حفص السنة أن ينوي بالأولى الخروج وبالثانية على الحفظة ومن معه إن كان في جماعة.

وإن نوى بسلامه الحاضرين ولم ينو الخروج فقال ابن حامد تبطل وجها وحدا لتمحضه خطاب آدمي والأشهر يجوز وعنه لا يترك السلام على إمامه وإن وجبت الثانية اعتبر الخروج منها.

"وإن كان في مغرب أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد"كنهوضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت