فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 3701

فإن استويا عنده بنى على اليقين ومن شك في ترك ركن فهو كتركه وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود على وجهين وإن شك في زيادة لم يسجد

ـــــــ

الخرقي جمعا بين الأخبار ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد.

ومرادهم ما لم يكن المأموم واحدا فإن كان فباليقين لأنه لا يرجع إليه بدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه ويبني على اليقين للمعنى المذكور ويعايا بها وذكر في المذهب أن المنفرد يبني على الأقل رواية واحدة وكذا الإمام في الأصح.

"فإن استويا عنده بنى على اليقين"وهو الأقل بغير خلاف لأنه الأصل وهو شامل للإمام والمنفرد وأما الماموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله وإن تيقن الإمام أنه مصيب فيما فعله لم يسجد للسهو في الأشهر وسواء بنى على اليقين أو غلبة الظن.

"ومن شك في ترك ركن فهو كتركه"ويعمل باليقين لأن الأصل عدمه وقيل هو كركعة قياسا.

قال أبو الفرج التحري سائغ في الأقوال والأفعال ومحله في غير تكبيرة الإحرام والنية على ما مر.

"وإن شك في ترك واجب فهل يلزمه السجود على وحهين"وكذا في الفروع أحدهما يلزمه السجود قدمه في المحرر وصححه في الشرح لأن الأصل عدمه والثاني لا قدمه في المستوعب و الرعاية وجزم به في الوجيز وذكر في المذهب أنه قول أكثر أصحابنا لان الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك.

"وإن شك في زيادة لم يسجد"لأن الأصل عدمها وعنه يسجد اختاره القاضي كشكه فيها وقت فعلها فلو بان صوابه أو سجد ثم بان لم يسه أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت