فهرس الكتاب
الصفحة 696 من 3701
كل واحد ولا يجمعون فيه.
الرابعة: إذا كان للميت كفن وثم حي يحتاجه لدفع حر أو برد فالأصح له أخذه بثمنه زاد المجد إن خشي التلف وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلى عليه عادم في أحد لفافتيه والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها.
حجم الخط: