فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 3701

ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم وعنه عليهم عشران

تذنيب: الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم تقسم وما جلا عنها أهلها خوفا منا وما صولحوا عليها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج والعشرية عند أحمد وأصحابه ما أسلم أهلها عليها نقله حرب كالمدينة ونحوها وما اختطه المسلمون كالبصرة وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم كأرض اليمن وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر وما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك

فرع: لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر لأنه من مؤنة الأرض كنفقة زرعه ومتى لم يكن له سوى غلة الأرض وفيها ما لا زكاة فيه كالخضروات جعل ما لا زكاة فيه في معاملة الخراج لأنه أحوط للفقراء ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه لسبق الوجوب

"ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية"في رواية وقالها الأكثر لأنها مال مسلم يجب الحق فيها للفقراء فلم يمنع من بيعها لذمي كالسائمة واقتصر جمع كالمؤلف على الجواز ومنهم من قال يكره نص عليه وعنه يمنعون من شرائها اختارها الخلال وصاحبه فعليها يصح جزم به الأصحاب وحكى أحمد عن الحسن وعمر بن عبد العزيز يمنعون من الشراء فإن اشتروا لم يصح نقل عدم المنع

"ولا عشر عليهم"لأنه زكاة فلا يجب على ذمي كالسائمة وذكر القاضي في شرحه الصغير أنه يجب على الذمي غير التغلبي نصف العشر في إحدى الروايتين سواء اتجر بذلك أم لم يتجر به من ماله وثمرته وماشيته وعلى المنع

"وعنه: عليهم عشران"لأن فيه تصحيح كلام المتعاقدين ودفع الضرر المؤبد عن الفقراء بوجوب الحق فيه وكان ضعف ما على المسلم كما يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت