فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 3701

إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه.

منفي شرعا

"إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه"أي فيخرج العشر لوجود سببه من غير معارض وهو أحظ للفقراء وكان الأنسب للمؤلف أن يقدم ذلك على قول القاضي ولعله أراد أن يحل الخلاف فيها ثم يذكر المستثنى لأنه من المعلوم أن من أوجب من الجميع زكاة القيمة لم يوجب العشر ولم يعتبر سبق أحدهما

واعتراض ابن المنجا عليه بأنه قدم غير المذهب اعتبارا بما ذكره في المغني من إيماء أحمد إليه ليس بجيد إذ التقديم بحسب ما ظهر له من الدليل ويعضده أنه قول أكثر العلماء وقيل بزكاة العشور هنا لكثرة الواجب لعدم الوقص والخلف في اعتبار النصاب.

تنبيه: يستأنف حول التجارة على زرع وثمر من حصاد وجذاذ لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لجريا في حول التجارة وقيل لا يستأنفه إلا بثمنهما إن بيعا كمال القنية وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة: سائمة التجارة

وإن زرع بذر تجارة في أرض قنية فهل يزكى الزرع زكاة عشر أو قيمة فيه خلاف و في بذر قنية العشر أو في أرضه للتجارة القيمة وإن كان الثمر والزرع لا زكاة فيه ضم قيمة الثمر والآخر إلى قيمة الأصل من الحول كربح ونتاج وقيل لا.

"وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاة فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه"لأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاة نفسه وكما لو علم ثم نسي وانعزل حكما العلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت