فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 3701

ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه والعامل قدر أجرته والمؤلف ما يحصل به التأليف والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر ولا يزاد أحد منهم على ذلك ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ولا يعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة العامل والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين والغازي.

صاحب الشرح خلافا للمجد.

"ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه"أي كل واحد منهما لأن الدفع للحاجة فتقدر بقدرها وهو مبني على ما سبق وشرط الخرقي أن يكون المدفوع إليه إلى الغنى لأن الغنى لو سبق الدفع لم يجز فكذا إذا قارب كالجمع بين الأختين.

"والعامل قدر أجرته"لأن الذي يأخذه بسبب العمل يوجب أن يكون بمقداره"والمؤلف ما يحصل به التأليف"لأنه المقصود"والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما"لأن حاجتهما إنما تندفع بذلك"والغازي ما يحتاج إليه لغزوه"من سلاح وفرس إن كان فارسا وحمولته وجميع ما يحتاجه له ولغزوه وإن كثر لأنه إنما يحصل بذلك ونبه عليه المؤلف لئلا يتوهم أنه لا يجوز أن يكون قدر نصاب لأن سبب الدفع الحاجة"ولا يزاد أحد منهم على ذلك"لأن الدفع للحاجة فيتقيد بها.

"ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم"لأن الحاجة داعية إلى ذلك كالأخذ لنفسه"ولا يعطى أحد منهم مع الغنى"لقوله عليه السلام"لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي"رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن العاص.

فائد: المرة القوة والشدة والسوي المستوي الخلق التام الأعضاء

"إلا أربعة: العامل"بغير خلاف نعلمه"والمؤلف"لأن إعطاءهم لمعنى يعم نفعه كالغازي"والغارم لإصلاح ذات البين"ما لم يكن دفعها من ماله"والغازي"لما روى أبو سعيد مرفوعا"لا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت