فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 3701

والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

وغيره لا يساويه وحكى في الرعاية قولا في قضائه إذا أفسده لأنها عبادة تجب الكفارة في أدائها فوجبت في قضائها كالحج وجوابه بأنه جامع في غير رمضان فلم يلزمه كالكفارة والقضاء يفارق الأداء لأنه متعين بزمان محترم فالجماع فيه هتك له.

وقيل: تجب الكفارة على من أكل أو شرب عمدا كالجماع وعنه في المحتجم إذا كان عالما بالنهي عليه الكفارة وهل هي كفارة الوطء أو مرضع فيه روايتان.

وفي القبلة وتكرار النظر إذا أنزل رواية أنها تجب الكفارة واختارها القاضي في تعليقه وحكم الاستمناء كالقبلة قاله في التلخيص واللمس كالوطء دون الفرج.

"والكفارة عتق رقبة"ويأتي سلامتها وكونها مؤمنة.

"فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا"هذا هو المذهب لما روى أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال"ما أهلكك"قال وقعت على امرأتي في رمضان قال"هل تجد ما تعتق رقبة؟"قال لا قال"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"قال لا قال"فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟"قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال"تصدق بهذا"فقال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه فقال"اذهب فأطعمه أهلك"متفق عليه ولفظه لمسلم.

وهو ظاهر في الترتيب ولم يأمره بالانتقال إلا عند العجز وككفارة الظهار لكن لا يحرم هنا الوطء قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت