فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 3701

ويكره ذوق الطعام وإن وجد طعمه في حلقه أفطر ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء

يكون مصه في غير حالة الصوم ولو سلم فيحمل على عدم ابتلاع ما عليه فلو أخرج من فيه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا في الأصح لعدم تحقق انفصاله ودخوله إلى حلقه كالمضمضة.

ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر لان الريق لم ينفصل: عن محله واختار ابن عقيل خلافه"وأما النخامة"فكثير من أصحابنا أطلق الخلاف والمذهب أنه يفطر بها سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه إذا وصلت إلى فيه وصرح في الفروع بالفطر بالتي من جوفه لأنها من غير الفم كالقيء والثانية لا يفطر نقلها المروذي لاعتيادها في الفم كالريق وعليهما ينبني التحريم.

فرع: إذا تجنس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه أفطر نص عليه وإن قل لإمكان التحرز منه ولأن الفم في حكم الظاهر يقتضي حصر الفطر بكل واصل إليه لكن عفي عن الريق للمشقة وإن بصقه وبقي فمه نجسا فابتلع ريقه فإن كان معه جزء من النجس أفطر به وإلا فلا.

"ويكره ذوق الطعام"لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره وظاهره لا فرق بين أن يكون لحاجة أو غيرها قال أحمد أحب أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس والمنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة أو مصلحة وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس

"إن وجد طعمه في حلقه أفطر"لأن وجود طعمه في حلقه دليل على وصول شيء من أجزائه وعلى المنصوص عليه أن يستقصي بالبصق ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة وإلا فيفطر لتفريطه.

"ويكره مضغ العلك"القوي الذي كلما مضغته صلب وقوي الذي لا يتحلل منه أجزاء نص عليه لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش قال في الفروع ويتوجه احتمال لأنه روي عن عائشة وعطاء وكوضع الحصاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت