فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 3701

إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر

ـــــــ

ولم يتعرض المؤلف لوقت لزومه والمذهب أنه يلزمه بطلوع فجر يوم النحر لظاهر قوله تعالى: { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ} [البقرة: 196] الآية. وعنه: بإحرام الحج لأنه غاية فكفي أو له كأمره بإتمام الصوم إلى الليل وعنه بوقوفه بعرفة اختاره القاضي وعنه بإحرام العمرة لنيته التمتع إذن وينبني على الخلاف إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته وقال بعض أصحابنا فائدته إذا تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم فمتى ثبت المتعذر فيه الروايات.

ولا يجوز ذبحه قبل وقت وجوبه جزم به الأكثر فدل أنه يجوز إذا وجب وإنما يجب بشروط نبه المؤلف على بعضها، فقال:"إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة"لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] ثبت ذلك في التمتع والقران مثله لترفهه بأحد السفرين،"ومن كان منها دون مسافة القصر"نص عليه لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه وج أو ره بدليل رخص السفر وعنه أنهم أهل الحرم ومن كان منه دون مسافة القصر جزم به في"المحرر"، وقدمه في"الفروع"، وهذا الشرط لوجوب الدم عليه ليس لكونه متمتعا فإن متعة المكي صحيحة والخلاف فيه سبق. فلو دخل الآفاقي مكة متمتعا ن أو يا للإقامة بعد فراغ نسكه فعليه دم وفيه وجه وإن استوطن أفقي مكة فحاضر وإن استوطن مكي الشام ثم عاد مقيما متمتعا فعليه الدم وفي"المحرر"و"الفصول"خلافه

فرع إذا كان له منزلان قريب وبعيد فلا دم عليه لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام فلم يوجد الشرط وله أن يحرم من القريب واعتبر في"المحرر"و"الفصول"إقامته أكثر بنفسه ثم بماله ثم بنيته ثم بالذي أحرم منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت