فهرس الكتاب

الصفحة 3736 من 7814

والعقل والبلوغ والإسلام والعفة عن الزنا والمحصن كالمحصنة في وجوب حد القذف {فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً} إن كان القاذف حرا ونصب ثمانين نصب المصادركما نصب مائة جلدة وجلدة نصب على التمييز {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} نكر شهادة في موضع النفي فتعم كل شهادة ورد الشهادة من الحد عندنا ويتعلق باستيفاء الحد أو بعضه على ما عرف وعند الشافعى رحمه الله تعالى يتعلق رد شهادته بنفس القذف فعندنا جزاء الشرط الذي هو الرمي الجلد ورد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفاسقون} كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط كأنه حكاية حال الرامين عندالله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت