أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4)
{أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} على النصف إلى الثلثين والمراد التخيير بين أمرين بين أين يقوم أقل من نصف الليل على البت وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف والزيادة عليه وإن جعلت نِّصْفَهُ بدلًا من قَلِيلًا كان مخيرًا بين ثلاثة أشياء بين قيام نصف الليل تامًا وبين قيام الناقص منه وبين قيام الزائد عليه وإنا وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل وإلا فإطلاق لفظ القليل ينطلق على ما دون النصف ولهذا قلنا إذا أقرّ أن لفلان عليه ألف درهم إلا قليلًا أنه يلزمه أكثر من نصف الألف {ورتل القرآن} بين