فهرس الكتاب

الصفحة 3738 من 7814

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)

ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بينحكم قذف الزوجات فقال {والذين يرمون أزواجهم}

النور (11 - 6)

أي يقذفون زوجاتهم بالزنا {وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاء} أي لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به {إِلاَّ أَنفُسُهُمْ} يرتفع على البدل من شهداء {فشهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ} بالرفع كوفي غير أبي بكر على أنه خبر المبتدأ فشهادة أحدهم وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع {شهادات بالله إِنَّهُ لمن الصادقين} فيما رماها به من الزنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت