فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 777

أما الشرك الأصغر:

فقد جاء في تعريفه عبارات عدة، لعل من أجمعها: أنه كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركًا [1] . وبعضهم لا يعرفه، وإنما يذكره بالأمثلة لكثرة أفراد هذا النوع وتنوعه [2] .

وهو محرم، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، لكنه لا يخرج من ارتكبه عن ملة الإسلام [3] .

(1) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 72) ، مدارج السالكين (1/ 344) ، تيسير العزيز الحميد (ص 45) ، القول السديد للسعدي (ص 24) ينظر: حاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم (ص 50) ، القول المفيد لابن عثيمين (1/ 264 - 266) ، مجلة البحوث الإسلامية (37/ 204) .

(2) ينظر: مدارج السالكين (1/ 344) .

(3) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 518) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت