فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 1114

ثالثا- إذا أمسكنا بجندي أو ضابط سني فإن كان يقاتل مع الكفار أو ينهب ويسلب .. فهو أسير حرب فيجوز لنا فيه إما القتل إذا قتل ونحوذلك أو المفاداة بمال أو إطلاق سراحه دون قيد إذا لم يثبت عليه شيء

وإن كان الأسير كافرا فيجوز لنا قتله أو مفاداته بأسرى مسلمين أو مفاداته بالمال .. أو المن عليه حسب حاله وعلى كل الأحوال لا يقتل إلا بموافقة لجنة من العلماء الذين مع الثورة ....

رابعا- لو أمسكنا جنديا مسلما او ضابطًا في غير القتال، ما زال مع جند الطاغوت فنحقق معه فإن ثبت أنه اشترك بالقتال أو النهب أو السلب فهو حربي تماما ينطبق عليه ما ينطبق على الحربي المقاتل في البند الثالث، وإن لم يثبت أنه قاتل أو نهب أو سلب، فنطلب منه الانشقاق وترك جيش الطاغية الصنم، والانضمام للثورة، أو على الأقل البقاء في بيته وترك العمل مع هؤلاء المجرمين لكن لا نعامله معاملة الحربي ولا نحكم بكفره .... ومع ذلك نحذره أشد التحذير لو بقي مع الطاغوت سوف يغضب الله ويحشر مع هذا الطاغية في جهنم وإن ظفرنا به في قتال قتلناه ....

ما حكم أموال هؤلاء الحربيين؟

سؤال 3: ما حكم الأموال والآليات العائدة للدولة هل يجوز حيازته من قبل ثوار الجيش الحر والانتفاع بها؟

الجواب:

أولا-يجوز إعطاب وتدمير هذه الآليات التي يستعين بها العدو قولا واحدا عند عامة الفقهاء ....

ثانيا- يجوز الاستيلاء على هذه الآليات والاستعانة بها في قتال العدو ولكنها لا توزع على المجاهدين وتبقى ملكًا عاما للمقاتلين .... يعني لمصلحة الجهاد في سبيل الله لأنها في الأصل ملك لهذا الشعب المظلوم المنهوب ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت