فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1114

السؤال الأول: ما هو حكم الأسير هل يقتل أم يبادل به أم يطلق؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد:

لقد فصلت القول في أحكام الأسرى بكتابي"الخلاصة في أحكام الأسرى"وهو على النت

والخلاصة:

أن الأسير إذا كان غير مسلم يجوز قتله كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسرى بني قريظة ...

وإذا رأى الأمير (المسلم) أو الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله تعالى المصلحة في عدم قتله فيجوز له فداؤه بأسرى أو بمال أو المن عليه حسب قوة الدولة الإسلامية وضعفها ومصالحها العليا، لكن في حالة الضعف القتل هو الأولى، لقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال: 67] وقوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} [محمد: 4]

وأما الأسير المسلم الذي يقف مع الطاغية الصنم، فهذا إذا كان قد قتل غيره فيقتل به قصاصًا إلا أن يعفو أولياء المقتول عنه. أو يدفع الدية .... قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 179]

لكن الأسير المسلم (المقاتل مع النظام) قبل أسره إذا كان يطلق الرصاص على المتظاهرين أو على الجيش الحر فيجوز قتله أثناء المعركة ولا إثم عليهم قولا واحدا لأنه معتدي ويريد قتلنا، لكن إن استسلم لا نقتله إلا إذا كان قد قتل غيره فيقتل قصاصًا ..

والإكراه الذي يدَّعيه لا يقبل منه لأن ظاهره مع الكفار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت