فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 1114

السؤال الثاني: ما حكم من تعامل بالبضائع المسروقة والمغتصبة من المواطنين وقد سبق تحذيرهم بلا جدوى؟

الجواب:

1 -لا يجوز شراء البضائع المسروقة، ويجب إبلاغ الجهات المسؤولة عن ذلك لكي تحاسب السارق ....

2 -يحرم التعامل مع الأمن والشبيحة وغيرهم ممن ينهبون أموال الناس، بل ويجب تصفيتهم لأنهم مفسدون في الأرض ..

3 -من اشترى بضاعة يعلم أنها مسروقة وحُذر من ذلك فلم يأبه بالتحذير تصادر هذه المسروقات من قبل الجيش الحر، وتعاد لأصحابها إن عرفوا وإلا استفاد منها الجيش الحر من أجل الجهاد في سبيل الله ...

4 -يحرم على المسلمين استغلال حاجة الناس ورفع الأسعار أو بيع المسروقات ونحو ذلك

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» صحيح البخاري (1/ 12) (13) وصحيح مسلم (1/ 67) 70 - (44)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت