فهرس الكتاب

الصفحة 903 من 1114

شيخنا أبو بكر: هل يجوز استهداف عائلات الضباط المجرمين وليس هم لان هذا سيكون مؤلم اكثر لهم ويصيبهم بالرعب ... أرجوا الإفادة وجزاكم الله خيرًا

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

وبعد:

أولا - إذا كان النساء يقاتلن والأطفال فيجوز استهدافهم بلا خلاف

ثانيا- إذا كان هناك قتال بيننا وبين أولئك فيجوز قتل الجميع لاختلاط النساء والأطفال مع المقاتلين

عنِ الصّعْبِ بْنِ جثّامة رضِي اللّهُ عنْهُمْ، قال: مرّ بِي النّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالأبْواءِ، أوْ بِودّان، وسُئِل عنْ أهْلِ الدّارِ يُبيّتُون مِن المُشْرِكِين، فيُصابُ مِنْ نِسائِهِمْ وذرارِيِّهِمْ قال: «هُمْ مِنْهُمْ» (1)

ثالثا- إذا قامت الأحياء الموالية لهذا النظام الفرعوني الخبيث التي فيها النساء والأطفال برمي المسملين بالقذائف أو الصواريخ فيجوز لنا رميهم بذلك ولو أدى ذلك لقتل النساء والأطفال

رابعًا- إذا تترس الكفار والفجار بالنساء والأطفال ولا نستطيع تحقيق النصر عليهم إلا بقتل الجميع فيجوز قتلهم، فلوْ تترّسُوا بِنِسائِهِمْ وذرارِيِّهِمْ لمْ يُبال بِهِمْ. (2)

وإِنْ تترّس الْكُفّارُ بِذرارِيِّهِمْ ونِسائِهِمْ فيجُوزُ رمْيُهُمْ مُطْلقًا عِنْد الْحنفِيّةِ، وهُو الْمذْهبُ عِنْد الْحنابِلةِ، ويقْصِدُ بِالرّمْيِ الْمُقاتِلِين، لِأنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رماهُمْ بِالْمنْجنِيقِ ومعهُمُ النِّساءُ والصِّبْيانُ.

فعنْ مكْحُولٍ:"أنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نصب الْمنْجنِيق على أهْلِ الطّائِفِ أرْبعِين يوْمًا" (3)

وعنْ علِيٍّ قال: نصب رسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمنْجنِيق على أهْلِ الطّائِفِ (4)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت