فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 1114

الثُّمَالِيَّ، حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ:"هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس؟"قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: وَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا قَالَ صَفْوَانُ:"وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبَدٍ"

مسند أحمد ط الرسالة (28/ 171) (16969) مسند أحمد ط الرسالة (28/ 172) أثر إسناده حسن، وإبهامُ المشيخة لا يضر، كما بينا في رواية أبي سعيد الخدري السالفة برقم (11737) . وحسَّن إسناده الحافظ في"الإصابة" (ترجمة غُضَيف)

قَال ابْنُ حِبَّانَ: أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ، لاَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ. وَبِهِ قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (الفتاوى الهندية 1/ 157، والمغني 2/ 303، ونهاية المحتاج 2/ 428) . وَزَادَتِ الْحَنَابِلَةُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ. وعَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَقْرَؤُونَ عِنْدَ الْمَيِّتِ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (7/ 113) (10953) حسن مقطوع

وعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عِنْدَ الْمَيِّتِ سُورَةَ الرَّعْدِ. مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (7/ 114) (10957) فيه لين

وَقَالَتِ الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ وَعَلَى الْقُبُورِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَل السَّلَفِ (الشرح الصغير 1/ 228) .الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (2/ 79)

والصواب قول: جمهور السلف والخلف

تاسعًا- لا يجوز الندب أثناء خروج الروح ولا بعدها ولا لطم الخدود ولا الدعاء بدعوى الجاهلية ولا شق الجيوب ..

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» صحيح البخاري (2/ 82) (1298) وصحيح مسلم (1/ 99) 165 - (103)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت