(6/ 313) (3772) ومسند ابن أبي شيبة (1/ 270) (403) وفتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (1/ 11) وقال: ورِجال سَنَده مُوثَّقُونَ.
وأحق هؤلاء بوصف الشهادة من قتل مظلوما بيد سلطان جائر، لقصده إقامة الحق والعدل، كما في الحديث عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ» المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 215) (4884) صحيح لغيره
وقد أفردت هذا الموضوع بكتاب مفصل بعنوان"الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية"