فهرس الكتاب
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني:"وَكَذَلِكَ لَا بَأْسَ بِالطُّبُولِ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا فِي الْحَرْبِ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ. لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِلَهْوٍ، وَإِنَّمَا الْمَكْرُوهُ طُبُولُ اللَّهْوِ، بِمَنْزِلَةِ الدُّفُوفِ لَا بَأْسَ بِضَرْبِهَا فِي إعْلَانِ النِّكَاحِ، وَإِنْ كُرِهَ ذَلِكَ لِلَّهْوِ." (5)
طبعا وضرب الدف جائز من باب أولى لأن الأمر جاء به في الأعراس .... (6)
ــــــــــــ
(1) ابن عابدين 5/ 34، 223.
(2) مواهب الجليل 4/ 7.
(3) روضة الطالبين 11/ 228.
(4) الإنصاف 8/ 343. وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (38/ 174)
(5) شرح السير الكبير (ص: 1458) وانظر: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (14/ 465) العرضة بالطبل أو الدف
(6) انظر التفاصيل في الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (28/ 178) ضَرْبُ الدُّفِّ والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (38/ 169) مَا يَحِل وَمَا يَحْرُمُ مِنَ الْمَعَازِفِ