وكذلك كل من ثبت عليه أنه يتجسس على المسلمين أو يدلُّ العدو على عوراتهم سواء أكان مسلمًا أم كافرًا ذكرًا كان أو أنثى، يجوز قتله على رأي كثير من الفقهاء حتى لو لم يقتل ... ولكنه شارك بذلك عن طريق التجسس .... والتفاصيل في كتابي"الخلاصة في أحكام التجسس"
لكن لا بد أن يثبت ذلك عليهم بدون ضغط أو إكراه، إما بالاعتراف المباشر، أو بشاهدي عدل، أو باعتراف المقتول قبل خروج الروح أن الذي قتله فلان ... وهذه فيها تفاصل بين الفقهاء، لكن لا بد من التأكد من ذلك.
ولا بد من حضور لجنة عسكرية وشرعية ومن أعيان أهل البلد حسب الاستطاعة حتى لا يظلم أحد ويقتل بغير حق ...
ـــــــــــ
(1) صحيح مسلم (3/ 1548) 57 - (1955)
[ش (القتلة) بكسر القاف وهي الهيئة والحالة (وليحد) يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها (فليرح ذبيحته) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها]