وابن الموَّاقِ (١) «ت ٨٩٧ هـ» (٢) .
وردَّهُ ابنُ الصَّلاحِ «ت ٦٤٣ هـ» ، فقالَ: «وَفِيمَا قَالَهُ اتِّسَاعٌ غَيرُ مَرْضِيٍّ» (٣) . ووافقَ ابنَ الصَّلاحِ النَّوويُّ «ت ٦٧٦ هـ» ، وابنُ كثيرٍ «ت ٧٧٤ هـ» ، وابنُ الملقِّنِ «ت ٨٠٤ هـ» ، والعراقيُّ «ت ٨٠٦ هـ» والسُّيوطيُّ «ت ٩١١ هـ» (٤) . وعليهِ جمهورُ المحدِّثينَ.
وذِكْرُ هذا المذهبِ منَ الأهميَّةِ بمكانٍ، لأنَّهُ لو صحَّ لقادَنَا إلى توثيقِ منْ لمْ يردْ فيهِ جرحٌ أو تعديلٌ، كمجهولِ الحالِ والمستورِ منْ خلالِ سبرِ حديثِهِم، إذْ لو كانُوا علَى العدالَةِ، لمْ يبقَ إلَّا التَّحقُّقُ مِنْ ضبطِهِمْ، وهذَا يحصلُ بسبرِ مرويَّاتِهِمْ والنَّظرِ في مدى موافقتِهَا للثِّقاتِ، وسيأتي تفصيلُ ذلكَ في مطلبِ «الحكمُ علَى المجهولينَ منْ خلالِ السَّبرِ» الآتي (٥) .
* * *