فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1325

٥٨٧ - باب الشروط الّتي لا تحل

قوله: لتستفرغ صحفتها.

قال (ح) : المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدّم، يعني من كلام النووي حيث قال: نهي الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وتتزوجه هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: تكتفي ما في صحفتها (١٠٣٨) .

قال (ع) : هذا غلط فاحش والصحفة هي القصعة الّتي تشبع الخمسة (١٠٣٩) .

قلت: جمع ذلك مع رد الصواب الإِساءة، والعجب أنّه نقل من كلام الطيبي ما يوافق قول النووي والله المستعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت