ذكر فيه حديث: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيُجَلِّدْهَا اْلحَدَّ ... إلى أن قال: فَلْيَبِعْهَا" .
قال (ح) : وجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبرة في الجملة (٢٧٠) .
قال (ع) : سبق الكرماني إلى شيء من هذا الكلام الأخير واهي، لأنّ الأخذ لا يكون إِلَّا بدلالة من اللّفظ، فهذا القائل لا يدري ما قاله (٢٧١) .
كذا قال، ومن لم يفهم ما قال لا خطاب معه.