فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1325

[٤٣٧ - باب إذا شهد شاهد أو شهود]

.... إلى أن قال: يحكم بقول من شهد.

قال (ح) : هو وفاق من أهل العلم إِلَّا من شذ (٤٣٧) .

قال (ع) : فيه خلاف، ثمّ حكي كلام عيسى بن أبان أنّهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إِلَّا بدليل (٤٣٨) .

قلت: قد أشار إليه (ح) بقوله: من شذ.

وقال (ح) : مطابقة حديث عقبة بن الحارث للترجمة أن للمرضعة أثبتت الرضاع ونفاه عقبة فأمر بمفارقة المرأة فعمل بشهادة البينة إمّا وجوبًا عند من تمسك به، وإما ندبًا على طريق الورع (٤٣٩) .

قال (ع) : في هذا نظر لأن نفيه مجاز، ولو قال يدخل تحت قوله: ما عملت لكان أقرب (٤٤٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت