فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 1325

[٦٥ - باب التيمن في الوضوء والغسل]

قال (ح) في قوله: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله: أي في تمشيط الشعر وهو تسريحه ودهنه (٣٨٧) .

قال (ع) : اللّفظ لا يدل على الدهن فهو تفسير من عنده ولم يفسره أهل اللُّغة بذلك (٣٨٨) .

قلت: بل فسروه بذلك ونقله عنهم صاحب المشارق ومن تبعه، وقال رجل شعره إذا مشطه بدهن أو ماء أو شيء يلينه ويرسل بأثره ويمد. . . . ولا شك أن الدهن أمكن من غيره لذلك ولا يعدل إلى غيره غالبًا إِلَّا عند فقده (٣٨٩) .

قوله في الكلامِ على حديث أبي هريرة: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا" وقد ذكر الطريق الذي فيه التراب.

قال (ح) : خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأمّا المالكية فلم يقولوا: بالتثريب أصلًا مع استحبابهم التسبيع، وأمّا الحنفية فلم يوجوا السبع أصلًا بل قالوا: يغسل ثلاثًا (٣٩٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت