فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 1325

٤٤ - باب التّسمية على كلّ حال وعند الوقاع

أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للإِهتمام به، وذكر فيه حديث ابن عبّاس في ندب تسمية المجامع إذا أراد أن يأتي أهله وليس في الحديث الذي أورده عموم، لكنه يستفاد بطريق الأولى لأنّه إذا شرع في حالة الجماع وهي ممّا أمر فيه بالصمت فغيره أولى (٣١١) .

قال (ع) : من تأمل هذا الكلام وجده في غاية الوهاء (٣١٢) .

كذا قال فليتأمله العالم ويحكم بينهما بطريق الإِنصاف.

قال (ح) في الكلام على:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت